علي بن الحسن الطبرسي

342

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار

يكرهه ( 1 ) . « 1095 » - وقال ( عليه السلام ) : في قوله : * ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم ) * ( 2 ) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم ( 3 ) . « 1096 » - عنه ( عليه السلام ) قال : إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام فإنه اسم من أسماء الله عز وجل ، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت ، فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين . والاستئذان ثلاث مرات ، فإن قيل ادخل فليدخل وإن قيل ارجع فليرجع ، أولاهن يسمع أهل البيت ، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم ، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا ، ثم ليرجع . كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتى باب قوم لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام ثلاث مرات ( 4 ) . « 1097 » - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله ، ومن بلغ الحلم ( 5 ) فلا يلج ( 6 ) على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن ، ولا يأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة من الله ( 7 ) . « 1098 » - وعنه ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت

--> ( 1 ) جامع الأخبار : 231 / 593 ، البحار : 73 / 11 / 46 . ( 2 ) النور ( 24 ) : 27 . ( 3 ) البحار : 73 / 14 / 3 ، مستدرك الوسائل : 8 / 376 / 9722 . ( 4 ) الخصال : 91 / 30 وفيه من " الاستئذان ثلاثة : أولاهن . . . إلى قوله ليرجع " ، مستدرك الوسائل : 14 / 284 / 16729 . ( 5 ) إشارة إلى الآية 58 و 59 من سورة النور . ( 6 ) في نسخة ألف وب " فلا نكح " بدل " فلا يلج " . ( 7 ) الكافي : 5 / 529 / 1 ، وسائل الشيعة : 14 / 159 / 1 ، تفسير نور الثقلين : 3 / 621 / 229 .